- اشارة
- الباب الأول: الشؤون العبادیة
- الفصل الأول: الاجتهاد والتقلید
- الفصل الثانی: الطهارة والنجاسة
- أولا: النجاسات
- ثانیا: المطهرات
- أقسام المطهرات
- أنواع المیاه
- 1: ماء الکر
- طرق إثبات کُرّیّة الماء
- 2: الماء القلیل
- 3: الماء الجاری
- 4: ماء المطر
- 5: ماء البئر
- أحکام التطهیر بالماء
- طرق تطهیر الإناء
- تطهیر المتنجس بالبول أو بغیره
- بقاء لون النجاسة وطعمها ورائحتها
- تطهیر اللحم والشحم
- 2: الأرض
- مقدار المشی المطهر
- بقاء الرائحة أو اللون
- 3: الشمس
- 4: الاستحالة
- 5: ذهاب ثلثی العصیر العنبی
- 6: الانتقال
- 7: الإسلام
- 8: التبعیة
- 9: زوال عین النجاسة
- الغبار أو التراب النجس
- 10: استبراء الحیوان الجلال
- 11: غیبة المسلم
- تطهیر الوکیل
- مسائل متفرقة
- ثالثا: النظافة والتزین
- رابعا: أقسام الطهارة
- الفصل الثالث: الصلاة
- الفصل الثالث: الصلاة
- الصلاة الیومیة الواجبة
- مقدمات الصلاة الیومیة
- 1: مواقیت الصلاة
- 2: القبلة
- 3: لباس المصلی
- 4: مکان المصلی
- 5: الأذان والإقامة
- أفعال الصلاة
- شروط صحة الصلاة
- القنوت فی الصلاة
- تعقیب الصلاة
- المبطلات وموارد القطع والشک فی الصلاة
- الموارد التی یجب قطع الصلاة فیها
- الشکوک
- صلاة الاحتیاط
- سجود السهو
- قضاء السجدة المنسیة والتشهد المنسی
- 2: صلوات الیوم واللیلة المندوبة
- صلاة الغفیلة
- 3: صلاة الجمعة
- 4: صلاة الجماعة
- 5: صلاة المسافر
- 6: صلاة القضاء
- 7: صلاة الآیات
- 8: صلاة العیدین
- الفصل الرابع: أحکام الصوم
- الفصل الخامس: أحکام الحج
- الفصل السادس: تزکیة الأموال
- الباب الثانی: الجهاد وإصلاح المجتمعات
- الباب الثالث: الشؤون الاجتماعیة والأسریة
- الفصل الأول: أحکام اللباس والنظر والاختلاط
- الفصل الثانی: المرأة
- مکانة المرأة
- حجاب المرأة وزینتها
- فلسفة تشریع الحجاب
- ألوان الحجاب
- غطاء الوجه دون العینین
- ألوان الجواریب
- التکشف أمام الأعمی
- الزوج وخلع الحجاب
- الزی المفضل فی الحجاب
- جلباب یظهر ظل البدن
- لو حسرت عن کم ثوبها
- لبس الحلقة
- الأحذیة ذات الصوت
- المرأة والعمل الاقتصادی
- الاهتمام بالمرأة العاملة
- الإعمال البیتیة ورجحانها
- أجر المرأة العاملة
- العمل و واجبات المنزل
- المشارکة فی الإدارة وحق التصویت
- حقوق المرأة
- الانفتاح السیاسی والاجتماعی
- المرأة وطلب العلم
- حدود العمل والثقافة للمرأة
- ختان المرأة
- حق الشهادة
- حق اختیار الزواج
- حق الرجل فی التعدد
- زواج المرأة بوفاة زوجها
- المشارکة فی عالم السیاسة
- 5: الدماء الثلاثة
- النفاس
- الفصل الثالث: الأسرة والحیاة الزوجیة
- الفصل الرابع: الوفاة والوصیة والإرث
- الباب الرابع: الأخلاق وبناء الشخصیة
- الباب الخامس: شؤون الأطعمة والأشربة
- الباب السادس: الثقافة والتطور الإنسانی
- الباب السابع: الشؤون الاقتصادیة والمعاملات
- الباب الثامن: الهجرة إلی البلاد غیر الإسلامیة
- الباب التاسع: المؤسسات والوقف
- الباب العاشر: الشؤون الجزائیة والعقوبات
- پی نوشتها
الشؤون العبادیه
اشاره
سید صادق شیرازی
الباب الأول: الشؤون العبادیه
الفصل الأول: الاجتهاد والتقلید
الفصل الأول: الاجتهاد والتقلید
مسأله: یجب أن یکون اعتقاد المسلم بأصول الدین: (التوحید والعدل والنبوه والإمامه والمعاد) () عن دلیل وبرهان، ولا یجوز له أن یقلد فیها، بمعنی أن یقبل کلام أحد فیها دون دلیل. ویجری ذلک أیضاً علی الضروریات من فروع الدین، کوجوب الصلاه والصوم.
وفی أحکام الدین وفروعه یجب علی المکلف إما أن یکون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً. ومن لا یکون مجتهداً ولا یمکنه الاحتیاط یجب علیه أن یقلد مجتهداً. ویعمّ التقلید جمیع الأحکام، من العبادات والمعاملات، ومن الواجبات والمحرمات والمستحبات والمکروهات والمباحات.
وهذه هی وظیفه المؤمنین فی عصر الغیبه الکبری بالنسبه لأخذ الأحکام الشرعیه حیث لا وجود لنائب خاص للإمام المنتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) حسب ما ورد فی الحدیث الشریف عن الإمام الحجه (أرواحنا فداه): أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا فإنهم حجتی علیکم وأنا حجه الله علیهم () ولا یجوز الرجوع() إلی غیرهم إطلاقاً.
تعریفات
الاجتهاد
هو استنباط الأحکام الشرعیه من أدلتها التفصیلیه، ومن یقدر علی الاستنباط یسمی مجتهداً. ولیست إجازه الفقهاء الآخرین طریقاً منحصراً للشهاده باجتهاد المجتهد، بل إن الفقه الاستدلالی بشروطه یکفی لإثبات ذلک، وکذلک الحوارات العلمیه.
الاحتیاط
هو القیام بالوظیفه علی نحو یحصل للمحتاط الیقین بأنه قام بالتکلیف، مثلما لو أفتی جماعه من المجتهدین بحرمه عمل وأفتی آخرون بعدم حرمته احتاط بأن لایأتی بذلک العمل، أو إذا أفتی بعض بوجوب عمل وأفتی آخرون باستحبابه احتاط بأن یقوم بذلک العمل.
مسأله: من لا یکون مجتهداً ولا یمکنه الاحتیاط یجب علیه أن یُقلّد مجتهداً.
التقلید
هو العمل برأی مجتهد جامع للشرائط. ومن یعمل بذلک یسمی مقلِّداً.
مسأله: یتحقق التقلید من المکلَّف بالعمل ولیس الالتزام بتقلید مجتهد معین فقط.
مسأله: التارک لتعلم المسائل الشرعیه التی یبتلی بها، مع الانحراف عن جاده الصواب، یُعدّ عاصیا ً.
مسأله: من لا یعمل علی ضوء فتوی مجتهد بالخصوص، بل کان یکتفی بالسؤال عن أحکامه عند الحاجه من طلبه العلم، یکون عمله بمثابه من عمل بغیر تقلید، لوجوب التقلید فی الأحکام الشرعیه والرجوع فیها إلی الفقیه المجتهد.
مسأله: لا یجوز للمسلم الاجتهاد الشخصی بالاستناد إلی ثقافته الإسلامیه ومعلوماته العامه، وذلک بدافع حریه الرأی فی الإسلام، لأن الأمر یحتاج إلی الخبره فی استنباط الأحکام الشرعیه.
شرائط المجتهد
مسأله: یجب أن یکون المجتهد الذی یقلده:
1: رجلاً.
2: بالغاً.
3: عاقلاً.
4: حراً.
5: شیعیاً اثنی عشریاً.
6: طاهر المولد.
7: حیاً، فلا یجوز تقلید المیت ابتداءً().
8: عادلاً، والعادل هو من یعمل بالواجبات ویترک المحرمات، بحیث لو استفسر عن حاله من جیرانه أو ممن یعاشرونه أو أهل محلته لأخبروا بصلاحه.
9: أن یکون الأعلم علی الأحوط وجوباً، أی: أعلم من سائر المجتهدین فی عصره والأجود استنباطاً. والمرجع فی تعیینه أهل الخبره والاستنباط. وإذا تعسر تشخیص الأعلم وجب علی الأحوط تقلید من یظن أنه الأعلم، وکذا یقلّد من یحتمل احتمالاً ضعیفاً بأعلمیته ویعلم عدم أعلمیه غیره علی الأحوط (استحباباً)(). أما إذا تساوی جماعه فی الأعلمیه فی نظره قلّد واحداً منهم، ولکن إذا کان أحدهم أورع قلّده دون سواه علی الأحوط (استحباباً) ().
أعلمیه المجتهد
? س: هل شرط الأعلمیه الذی یشترطه بعض الفقهاء فی مرجع التقلید، منحصر فی الأمور العبادیه والمعاملاتیه المتداوله فی الرسائل العملیه؟ أم أن الأعلمیه ینبغی أن تکون أیضاً فی الأمور العامه، السیاسیه والاقتصادیه و.. وغیرها من مجالات الحیاه المرتبطه بشؤون الناس؟
ج: بل فی الکل.
? س: هل یحکم ببطلان أعمال من قلّد غیر الأعلم، مع احتمال عدم توفر بعض الشروط المعتبره فی التقلید فی الشخص الأعلم؟
ج: یجب علیه الفحص الآن، وما مضی من أعماله محکومه بالصحه.
? س: هل یجب تقلید الأصلح لقیاده الأمه أم تقلید الأعلم بکتاب الله والأقدر علی تحمل هذا الأمر کما عن أمیر المؤمنین علیه السلام: «أولاکم بهذا الأمر أعلمکم بکتاب الله وأقدرکم علیه» وإذا کان الجواب بوجوب تقلید الأعلم، فهل یجب تقلیده مع وجود الأصلح والأکفأ لقیاده الأمه؟ وبالخصوص إذا کان الأعلم غیر قادر علی قیاده الأمه لعدم اطلاعه بشؤونها، فهل یجب تقلیده رغم ذلک؟
ج: الأحوط وجوباً